السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
37
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )
فللدائن الرجوع عليه وله أن يرجع على العامل ، خصوصاً مع جهل الدائن بالحال ، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك . ولو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير ، يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك . ( مسألة 37 ) : لو ضاربه على خمسمائة - مثلًا - فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة ، فالظاهر أنّهما مضاربتان ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى . نعم لو ضاربه على ألف - مثلًا - فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثمّ دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة ، تجبر خسارة كلّ من التجارتين بربح الأخرى . ( مسألة 38 ) : إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ، ثمّ فسخ أحد الشريكين ، فالظاهر أنّها تنفسخ من الأصل حتّى بالنسبة إلى الشريك الآخر « 1 » . ( مسألة 39 ) : إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم يكن بيّنة ، قدّم « 2 » قول العامل ؛ سواء كان المال موجوداً أو كان تالفاً وكان مضموناً على العامل . ( مسألة 40 ) : لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه وادّعى المالك خلافه ولم يكن بيّنة ، قدّم قول العامل .
--> ( 1 ) - محلّ إشكال . ( 2 ) - هذا إذا لم يرجع نزاعهما في مقدار نصيب العامل من الربح ، وإلّا ففيه تفصيل .